الشيخ سيد سابق
99
فقه السنة
الرجل ، لان حالة الابتداء تفارق حالة البقاء . وروي عن الحسن ، وجابر بن عبد الله : أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما . واستحب أحمد مفارقتها وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه ، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . ( 8 ) زواج الملاعنة : لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها ، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان . يقول الله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ( 1 ) . ( 9 ) زواج المشركة : اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ، ولا الزنديقة ، ولا المرتدة عن الاسلام ، ولا عابدة البقر ، ولا المعتقدة لمذهب الإباحة - كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة - ودليل ذلك قول الله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه " ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة النور آية 6 ، 7 ، 8 ، 9 . ( 2 ) سورة البقرة آية 221 .